المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ • الفصل السادس: ميزانية الهيئة ومواردها المالية
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 12 من 19
يخضع منسوبو الهيئة - ما عدا المحافظ ونائبه - لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.