الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المختبرات الخاصة

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 3 من 17
يُمنح الترخيص المبدئي للمُختبرات، بعد توافُر الشروط الآتية: أ - أن يكون طالِب الترخيص سعوديًّا، سواء كان شخصًا طبيعيًّا أمْ معنويًّا. ب - التزام طالب الترخيص بتعيين مُدير فني سعودي للمُختبر. جـ - التِزام طالِب الترخيص بتوفير الجهاز اللازِم من المتخصصين المؤهلين علميًّا، والمعدات والأجهزة اللازِمة للعمل بالمُختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقًا لما تحدده الوزارة المختصة والهيئة.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام