المادة الرابعة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 4 من 17
تحدد اللائحة التنفيذية فئات المُختبرات والشروط اللازِم توافُرها لكُل فئة، بناءً على توصية من الهيئة.