المادة السادسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 6 من 17
يُعطى المُرخص له مبدئيًّا مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر لإكمال ما يأتي: أ - الهيكل التنظيمي للمُختبر. ب - الجهاز الفني لتشغيل المُختبر، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية ودوراتِهم التدريبية. جـ - الاعتِماد من الهيئة وِفقًا للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.