الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المختبرات الخاصة

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 6 من 17
يُعطى المُرخص له مبدئيًّا مُهلة لا تزيد على ستة أشهُر لإكمال ما يأتي: أ - الهيكل التنظيمي للمُختبر. ب - الجهاز الفني لتشغيل المُختبر، وتقديم صورة مُصدقة من مُؤهلاتِهم العلمية ودوراتِهم التدريبية. جـ - الاعتِماد من الهيئة وِفقًا للائحة علامة الجودة وشهادة المُطابقة واعتِماد الخدمات (اعتِماد المُختبرات)، وفي حالة انقِضاء مُهلة الستة أشهُر دون استكمال المُتطلبات، يُعد الترخيص المبدئي مُلغى.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام