الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المختبرات الخاصة

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام المختبرات الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 29 بتاريخ 25 / 1 / 1423 هـ
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 7 من 17
أ - تُصدِر الوزارة المُختصة الترخيص للمُختبر الخاص، بعد استيفاء ما يأتي: 1- إكمال مُتطلبات المادة السادسة، مع تحديد نوعية السلع والاختبارات والحد الأعلى لتسعيرة كُل اختِبار مطلوب الترخيص له. 2- تسديد رسم الترخيص، ومِقدارُه خمسة آلاف (5000(ريال للمُختبر الرئيس، وألفان وخمسمائة)2500) ريال لكُل فرع. ب - مُدة صلاحية الترخيص خمس سنوات، ويتم تجديده بطلب من صاحِب الشأن يُقدِّمُه إلى الوزارة المُختصة، وذلك قبل ثلاثة أشهُر على الأقل من تاريخ انتِهاء مُدته. ويكون التجديد من تاريخ انتِهاء الترخيص.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام