المادة السبعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السادس) الوصية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 170 من 252
تصح الوصية مطلقة أو مقيدة.