الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السادس) الوصية (الفصل الأول) أحكام عامة للوصية
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 171 من 252
مع مراعاة ما تقضي به المادة (التسعون بعد المائة) من هذا النظام، تنفذ الوصية من تركة الموصي، بعد إخراج نفقات تجهيز الميت وأداء ديونه.
عرض على BOE
المادة السبعون بعد المائةالمادة الثانية والسبعون بعد المائة
عرض كل مواد النظام