المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السابع) التركة والإرث (الفصل الأول) أحكام عامة للتركة والإرث
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 198 من 252
تُرتَّب الحقوق المتعلقة بالتركة، بحسب الآتي: 1- تجهيز الميت بالمعروف. 2- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقاً بعين من التركة. 3- تنفيذ الوصية. 4- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة.