الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الباب السابع) التركة والإرث (الفصل الأول) أحكام عامة للتركة والإرث
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 199 من 252
يشترط لاستحقاق الإرث ما يأتي: 1- وفاة المورث حقيقةً أو بحكم قضائي. 2- حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو تقديراً. 3- وجود سبب الإرث وانتفاء موانعه.
عرض على BOE
المادة الثامنة والتسعون بعد المائةالمادة المائتين
عرض كل مواد النظام