المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 215 من 252
1- ترث البنت (النصف(إذا كانت واحدة، و)الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا لم يوجد ابن للميت. 2- ترث البنت إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابن الميت تعصيباً بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين.