الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 216 من 252
1- ترث بنت الابن (النصف(إذا كانت واحدة، و)الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- ألا يكون للميت فرع وارث أعلى منها. ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها. 2- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- وجود بنت وارثة للنصف فرضاً. ب- ألا يكون للميت ابنُ ابنٍ في درجتها. 3- ترث بنت الابن إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع ابنِ ابنٍ للميت في درجتها -أو أنزل منها إن احتاجت إليه- تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، بشرط عدم وجود فرع وارث ذكر أعلى درجة منها.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرة بعد المائتينالمادة السابعة عشرة بعد المائتين
عرض كل مواد النظام