المادة السابعة عشرة بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثاني) ميراث أصحاب الفروض
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 217 من 252
1- ترث الأخت الشقيقة (النصف(إن كانت واحدة، و)الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث. ج- ألا يكون للميت أخ شقيق. 2- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. 3- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية: أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر. ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر. ج- ألا يكون للميت أخ شقيق. د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.