الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الأحوال الشخصية

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الحجب والتعصيب والعول والرد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 223 من 252
العصبة ثلاثة أنواع، وهي: 1- عصبة بالنفس. 2- عصبة بالغير. 3- عصبة مع الغير.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون بعد المائتينالمادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
عرض كل مواد النظام