المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام الأحوال الشخصية • (الفصل الثالث) الحجب والتعصيب والعول والرد
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 223 من 252
العصبة ثلاثة أنواع، وهي: 1- عصبة بالنفس. 2- عصبة بالغير. 3- عصبة مع الغير.