الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الحادية والعشرون: المجلس

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الثالث: إدارة الجمعية
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 21 من 34
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها العاملين، بطريقة الاقتراع السري. 2- يعقد المجلس المنتخب - فور انتخابه - اجتماعاً من أجل انتخاب الرئيس ونائبه بالتزكية، أو التصويت. 3- مدة عضوية المجلس (ثلاث سنوات)، ويجوز إعادة انتخاب المجلس كاملاً، أو بعض أعضائه لفترة ثانية فقط. 4- عند تعذر انعقاد الجمعية العمومية للنظر في ترشيح أعضاء للمجلس، أو عدم تقدم عدد كافٍ للترشيح؛ يستمر المجلس السابق في تسيير أعمال الجمعية حتى ينتخب مجلس جديد. 5- يحق لكل من: أ- الأمين العام. ب- مفوض العلاقات الخارجية. ج- أمين الصندوق. حضور اجتماعات المجلس، ولهم حق المناقشة وطرح الموضوعات، وليس لهم حق التصويت.
عرض على BOE
المادة العشرونالمادة الثانية والعشرون
عرض كل مواد النظام