المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 5 من 34
1- للجمعية السماح لأي جهة أو هيئة حكومية أو أهلية بممارسة النشاط الكشفي، وذلك دون اخلال بالمتطلبات النظامية الأخرى. 2- لا يجوز استخدام اسم الجمعية في أي عمل أو مشروع دون تصريح منها.