المادة السادسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التعليم والعلوم > النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية • الباب الأول: تعريفات وأحكام عامة
أنظمة عاديةساريالتعليم والعلومالمادة 6 من 34
تتقيد الوحدات الكشفية ومفوضيات الرواد المسجلة في الجمعية بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة لأوجه نشاطاتها المتنوعة.