الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص • قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 17
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية(و)الرابعة(و)السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة:
عرض كل مواد النظام