المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص • قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 10 من 17
يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد: (الثانية(و)الرابعة(و)السادسة) من هذا النظام بعقوبة الجريمة التامة.