الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

المادة التاسعة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > السلطة القضائية وحقوق الإنسان > نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص • قرار مجلس الوزراء رقم 244 بتاريخ 20 / 7 / 1430
أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 9 من 17
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس(سنوات، أو بغرامة لا تزيد على)مائتي ألف) ريال، أو بهما معا؛ كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو أخفاها، أو صرفها، أو أخفى شخصا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة. ويجوز للمحكمة المختصة إعفاء المتهم من العقوبة المتعلقة بإخفاء الأشخاص إذا كان المخفي زوجا للمخفى أو أحد أصوله أو فروعه.
عرض على BOE
المادة الثامنة:المادة العاشرة:
عرض كل مواد النظام