الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 4 من 15
أ - يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الآتي: 1- أن تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وأن تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين. 2- ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة. 3- ألا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون مفصولا من الخدمة المدنية أو العسكرية لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر. 5- أن يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الأمنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وأدواتها وفق ما تحدده اللائحة. 6- أن تقدم المؤسسة أو الشركة الضمان البنكي اللازم وفقا للتصنيف والضوابط التي تحددها اللائحة. ب - يصدر الترخيص من وزير الداخلية أو ممن ينيبه، وتحدد مدة الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة. ج - يتم تحصيل رسم قدره مائة ريال عن كل حارس أمني متعاقد معه، عند إصدار الترخيص وعند تجديده.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الرابعة مكرر
عرض كل مواد النظام