الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة

المادة الرابعة مكرر

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة • قرار مجلس الوزراء رقم 145 بتاريخ 5 / 6 / 1426
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 5 من 15
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1هـ، وذلك بالنص الآتي: 1- يصدر وزير الداخلية - أو من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، والترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء. 2- يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي: أ- رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة. ب- رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبية في مجالات الأمن والسلامة المرتبطة بالدفاع المدني والإطفاء أو تجديدها. ج- رسم رخصة حارس أمن مدني أو تجديدها. د- رسم رخصة مدرب أو تجديدها. هـ- رسم اعتماد حقيبة تدريبية. و- رسم اعتماد الشهادة المهنية للمتدرب. وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لذلك. ولمجلس الوزراء تعديل أي من الرسوم الواردة في الجدول الملحق بالنظام بناءً على اقتراح من وزير الداخلية". ( الجدول الملحق مرفق في صيغة الـPDF )
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام