الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

المادة الثالثة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المال والرقابة > تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين • قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالمال والرقابةالمادة 3 من 15
تهدف الجمعية إلى تطوير مهنة المراجعة الداخلية، ومن أغراضها ما يلي: 1- توفير معايير المراجعة الداخلية الدولية وقواعد آداب المهنة والإرشادات المهنية الأخرى ذات الصلة بالمراجعة الداخلية الصادرة من معهد المراجعين الداخليين الدولي. 2- إعداد مواد وأدلة إرشادية وتطويرها، وتوفير المعارف والمعلومات ذات الصلة بالمراجعة الداخلية. 3- عقد الاختبارات المؤهلة للحصول على الشهادات المهنية التي يمنحها معهد المراجعين الداخليين الدولي. 4- تطوير البرامج التدريبية وبرامج التعليم المهني المستمر والدبلومات المتعلقة بالمراجعة الداخلية وتنفيذها من أجل رفع المستوى العلمي والمهني لممارسي مهنة المراجعة الداخلية، وإصدار الشهادات المتعلقة بها. 5- تقديم الدعم الفني لمراقبة جودة الأداء المتعلق بالمراجعة الداخلية، وتطوير وسائل تحسين الأداء المهني. 6- إعداد الدراسات المتعلقة بالأنظمة، واللوائح، والمعايير ذات الصلة بأعمال المراجعة الداخلية، وتقديم المقترحات في شأنها للجهات ذات الاختصاص. 7- عقد المؤتمرات واللقاءات المهنية في مجال المراجعة الداخلية، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. 8- السعي إلى رفع وعي الجمهور بأعمال المراجعة الداخلية. 9- توطيد أواصر الصلة مع الجهات ذات العلاقة بالمراجعة الداخلية داخل المملكة وخارجها، وتحديد مجالات الاهتمام المشترك وتفعيلها.
عرض على BOE
المادة الثانية:المادة الرابعة:
عرض كل مواد النظام