الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الحادية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الرابع : موظفو الصندوق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 32
يحدد المجلس صلاحيات المحافظ ومسؤولياته ومهماته، على أن تشمل الآتي: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- تمثيل الصندوق أمام الغير وأمام الجهات القضائية، وفق الصلاحيات الممنوحة له. 3- الإشراف على إعداد القواعد والسياسات الداخلية وموازنة الصندوق السنوية وتقريره السنوي، وجميع المستندات الأخرى التي يلزم عرضها على المجلس. 4- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق والإشراف على موظفيه، والتثبت من توافق عمليات الصندوق وأنشطته مع القواعد والسياسات الداخلية.
عرض على BOE
المادة العاشرةالمادة الثانية عشرة
عرض كل مواد النظام