المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الرابع : موظفو الصندوق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 32
مع مراعاة القواعد والسياسات الداخلية ذات العلاقة, للمحافظ تفويض بعض موظفي الصندوق أو غيرهم في بعض صلاحياته, وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.