الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الثانية عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الرابع : موظفو الصندوق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 32
مع مراعاة القواعد والسياسات الداخلية ذات العلاقة, للمحافظ تفويض بعض موظفي الصندوق أو غيرهم في بعض صلاحياته, وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.
عرض على BOE
المادة الحادية عشرةالمادة الثالثة عشرة
عرض كل مواد النظام