المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الرابع : موظفو الصندوق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 32
1- يخضع موظفو الصندوق عدا المحافظ لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية. 2- فيما عدا الحالات التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية, لا يجوز لموظفي الصندوق ممارسة أي مهنة أو عمل آخر, بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في القطاعين العام والخاص.