الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الثالثة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الرابع : موظفو الصندوق
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 13 من 32
1- يخضع موظفو الصندوق عدا المحافظ لنظام العمل، ونظام التأمينات الاجتماعية. 2- فيما عدا الحالات التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية, لا يجوز لموظفي الصندوق ممارسة أي مهنة أو عمل آخر, بما في ذلك أن يشغلوا منصباً أو وظيفة في القطاعين العام والخاص.
عرض على BOE
المادة الثانية عشرةالمادة الرابعة عشرة
عرض كل مواد النظام