المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الخامس : السلوك المهني
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 32
على كل عضو في المجلس وموظف لدى الصندوق أن يفصح -بالكيفية المحددة في القواعد والسياسات الداخلية- عن استثماراته الشخصية وعن أي تغير يحدث عليها.