المادة الخامسة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الخامس : السلوك المهني
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 15 من 32
1- على عضو المجلس الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض على المجلس أن يفصح للمجلس عن طبيعة هذه المصلحة أو المنفعة. وفي جميع الأحوال, لا يجوز لذلك العضو التصويت على القرار الذي يصدر في شأن ذلك الأمر. 2- على موظف الصندوق الذي تكون له مصلحة شخصية أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر يعرض عليه أثناء تأديته لمهماته أن يفصح عن طبيعة تلك المصلحة أو المنفعة, وفقاً للآلية التي تحددها القواعد والسياسات الداخلية.