الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة السادسة عشرة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الخامس : السلوك المهني
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 16 من 32
على أعضاء المجلس وموظفي الصندوق عند تأديتهم لمهماتهم التصرف بحسن نية واجتهاد وبذل العناية اللازمة والحرص الواجب بما يحقق مصالح الصندوق.
عرض على BOE
المادة الخامسة عشرةالمادة السابعة عشرة
عرض كل مواد النظام