المادة السابعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الخامس : السلوك المهني
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 17 من 32
يحظر على أعضاء المجلس وموظفي الصندوق إفشاء أي معلومة سرية أو الاستفادة من أي معلومة يحصلون عليها أو يطلعون عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم حتى بعد انتهاء علاقتهم بالصندوق.