المادة الثامنة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الخامس : السلوك المهني
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 18 من 32
تحدد القواعد والسياسات الداخلية الاستثمارات والأموال التي يجوز لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق الاستثمار فيها لحسابهم الخاص, على أن يراعى في ذلك طبيعة الاستثمار ونوعه بما يكفل عدم تعارض المصالح وغير ذلك من الممارسات غير السليمة.