المادة التاسعة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل الخامس : السلوك المهني
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 19 من 32
مع مراعاة أحكام هذا الفصل, تحدد القواعد والسياسات الداخلية الأحكام المنظمة للسلوك المهني لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق بما يكفل التوافق مع الممارسات المهنية والسلوكية السليمة, وتحدد تلك الأحكام التبعات المترتبة على المخالفات السلوكية والمهنية التي يرتكبها أيٌّ من أعضاء المجلس أو موظفي الصندوق.