المادة العشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل السادس : شؤون الصندوق المالية وعملياته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 32
1- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية. 2- تتكون موارد الصندوق المالية من الآتي: أ- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته. ب- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها إليه الدولة. ج- الأموال التي يقترضها.