المادة الحادية والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل السادس : شؤون الصندوق المالية وعملياته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 21 من 32
على الصندوق الاحتفاظ بسجلات وافية لجميع تعاملاته وعملياته واستثماراته وذلك وفق القواعد والسياسات الداخلية.