الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الثانية والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل السادس : شؤون الصندوق المالية وعملياته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 32
تعد قوائم الصندوق المالية وتراجع وفقاً للمعايير والسياسات المحاسبية التي يحددها المجلس, ويراجعها مراجع حسابات خارجي يعينه المجلس.
عرض على BOE
المادة الحادية والعشرونالمادة الثالثة والعشرون
عرض كل مواد النظام