المادة الثالثة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل السادس : شؤون الصندوق المالية وعملياته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 32
على الجهات الرقابية المختصة عند إجرائها أي مراجعة على عمليات الصندوق وحساباته، الالتزام بأحكام النظام والقواعد والسياسات الداخلية.