الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الثالثة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل السادس : شؤون الصندوق المالية وعملياته
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 23 من 32
على الجهات الرقابية المختصة عند إجرائها أي مراجعة على عمليات الصندوق وحساباته، الالتزام بأحكام النظام والقواعد والسياسات الداخلية.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرونالمادة الرابعة والعشرون
عرض كل مواد النظام