الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق الاستثمارات العامة

المادة الرابعة والعشرون

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل السابع : التقرير السنوي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 32
على المجلس -خلال مائة وخمسين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته, على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية: 1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية. 2- بيان بأصول الصندوق واستثماراته, مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية. 3- القوائم المالية المراجعة للصندوق. 4- بيان بجميع التعويضات التي حصل عليها أعضاء المجلس. 5- أي معلومة أو بيان آخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
عرض على BOE
المادة الثالثة والعشرونالمادة الخامسة والعشرون
عرض كل مواد النظام