المادة الخامسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل السابع : التقرير السنوي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 25 من 32
لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بعد اطلاعه على التقرير المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام- أن يوجه المجلس باتخاذ أي إجراء يرى مناسبته.