المادة السادسة والعشرون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام صندوق الاستثمارات العامة • الفصل السابع : التقرير السنوي
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 26 من 32
للمجلس نشر التقرير (أو جزء منه(المشار إليه في المادة)الرابعة والعشرين) من النظام، وله كذلك نشر أي تقرير أو معلومة أخرى في شأن عمليات الصندوق ونشاطاته.