المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 16
تتكون أموال الهيئة من: أ - الأموال التي تسهم بها الدولة. ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول إليها من جهات أخرى. ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات. د - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.