المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 9 من 16
يمثل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء - رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.