الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المادة الرابعة::

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 4 من 16
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية وعضوية ممثل من كل من: ( وزارة الدفاع والطيران، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة الزراعة والمياه، ووزارة التخطيط، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية )، ورئيس الهيئة، وثلاثة من ذوي الاختصاص يختارون لمكانتهم العلمية والمهنية يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير البترول والثروة المعدنية، ويحدد قرار مجلس الوزراء مكافآتهم. وتكون مدة عضوية ممثلي الأجهزة الحكومية والثلاثة المعينين من ذوي الاختصاص ثلاث سنوات فقط.
عرض على BOE
المادة الثالثة:المادة الخامسة:
عرض كل مواد النظام