الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 5 من 16
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون. ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.
عرض على BOE
المادة الرابعة::المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام