الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

المادة السابعة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام • قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 7 من 16
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الآتية: 1- اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس. 2- الإشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- إعداد اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى المجلس. 4- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه إلى المجلس. 5- إعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي، وعرضها على المجلس. 6- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 7- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 8- تمثيل الهيئة أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. 9- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 10- التعاقد لتنفيذ الأعمال والخدمات وغيرها، وفقاً للأنظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. 11- تعيين منسوبي الهيئة وفقاً للوائح المنظمة لذلك. 12- إقرار الابتعاث والإيفاد والتدريب لمنسوبي الهيئة، وفقاً للوائح المنظمة لذلك. 13- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللرئيس تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.
عرض على BOE
المادة السادسةالمادة الثامنة
عرض كل مواد النظام