المادة الثامنة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام • قرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 1445/2/27هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 8 من 16
تتألف موارد الهيئة مما يلي: 1- ما يخصص للهيئة من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. 2- ما يخصص للهيئة من المقابل المالي الذي تتقاضاه الدولة من رخص البث الإعلامي. 3- المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن التراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها. 4- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. 5- عوائد استثمارات الهيئة. 6- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.