المادة الحادية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • ضبط المخالفات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 11 من 15
يحدد الوزير من يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.