المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • العقوبات
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 12 من 15
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى, يعاقب كل من تثبت مخالفته أي حكم من أحكام النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: 1- الإنذار. 2- تعليق التصريح أو إلغاؤه. 3- المنع من ممارسة أي نشاط يتعلق بالموارد الوراثية النباتية بصفة مؤقتة أو دائمة. 4- غرامة لا تزيد على مائة ألف ريال.