المادة الثالثة عشرة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • أحكام عامة
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 15
1- تطبق أحكام هذا النظام على جميع الموارد الوراثية النباتية داخل حدود المملكة. 2- لا يخل هذا النظام بالاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة.