الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • اجتماعات اللجنة الوطنية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 4 من 15
اجتماعات اللجنة الوطنية تجتمع اللجنة الوطنية بدعوة من رئيسها بصفة دورية، أو كلما دعت الحاجة، أو إذا قدم ثلث الأعضاء طلباً مكتوباً بذلك. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. وتحدد اللائحة طريقة عمل اللجنة واجتماعاتها، ومكافآت أعضائها، وفقاً للأنظمة والقرارات والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام