المادة الخامسة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة • اختصاصات اللجنة الوطنية
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 5 من 15
تتولى اللجنة الوطنية وضع الضوابط المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومراقبة تنفيذها، وتعد المرجع فيما يتعلق بالإشراف على الموارد الوراثية النباتية, ولها على وجه خاص ما يأتي: 1- إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام. 2- إنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية. 3- التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق في مجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 4- إصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتعديلها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة. 5- نشر الوعي بين المزارعين بأهمية الموارد الوراثية النباتية. 6- اقتراح تعديل النظام واللائحة. 7- اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية. 8- اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية، التي تعدها الأمانة العامة.