الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام المحاسبين القانونيين

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام المحاسبين القانونيين • التزامات المحاسب القانوني
أنظمة عاديةلاغيالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 6 من 38
يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يزاول المهنة فعلًا وأن يخطر الجهة المختصة بوزارة التجارة بعنوان مكتبه وبكل تغيير يطرأ على هذا العنوان، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويترتب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموجود بالوزارة. كما يجب على المحاسب القانوني المرخص له أن يشعر الجهة المختصة بوزارة التجارة عند فتح أي فرع آخر له.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام