المادة الرابعة والثلاثون
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > نظام المياه • الفصل السابع : التصرف بحقوق استخدام المياه
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 34 من 77
1- على الوزارة -قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر- التحقق من عدم وجود طلب آخر أكثر أولوية أو أكثر جدوى من الاستخدام المطلوب النقل إليه، وأن يكون الاستخدام الجديد متناسبًا مع الاستراتيجية والعطاء الآمن للمصدر؛ وفقًا للوائح الوزارة. 2- تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة خلال مدة تحددها لوائح الوزارة قبل نقل رخصة استخدام المصدر من مستخدم إلى آخر إذا كان مقاماً على المصدر نشاط تقديم الخدمة مرخص به.